صدر المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي، في العدد 48من الجريدة الرسمية تحت رقم 16-222، مؤرخ في 11 أوت 2016.
يتضمن دفتر الشروط مثلما نص عليه القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة، في إطار احترام الحقوق والحريات أثناء ممارسة أي نشاط سمعي بصري مهما كانت طبيعته أو وسيلة بثه. يشمل دفتر الشروط كذلك القواعد المتعلقة بتشجيع الإنتاج السمعي البصري وترقية اللغتين الرسميتين الوطنيتين، بالإضافة إلى معايير تضبط محتوى الرسائل الاتصالية التجارية كالإشهار والرعاية. .
كما صدر بنفس الجريدة الرسمية مرسومان آخران، يحدد أحدهما شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ليحدد الثاني مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
طالع :
- المرسوم التنفيذي رقم 16-220 مؤرخ 8 ذي القعدة عام 1437الموافق 11 غشت سنة 2016، يحددشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
- المرسوم التنفيذي رقم 16-221 مؤرخ 8 ذي القعدة عام 1437الموافق 11 غشت سنة 2016،يحددمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
- المرسوم التنفيذي رقم 16-222 مؤرخ 8 ذي القعدة عام 1437الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي.